الشيخ السبحاني

178

الموجز في أصول الفقه

الأصول العملية قد عرفت أنّ المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي تحصل له إمّا القطع أو الظن أو الشكّ ، وقد فرغنا عن حكم القطع والظنّ والآن نبحث عن حكم الشكّ . ولا يخفى أنّ المستنبط إنّما ينتهي إلى « الأصول العملية » إذا لم يكن هناك دليل قطعي ، كالخبر المتواتر ؛ أو دليل علمي ، كالظنون المعتبرة التي دلّ على حجّيتها الدليل القطعي ، وتسمّى بالأمارات والأدلّة الاجتهادية ، كما تسمّى الأصول العملية بالأدلّة الفقاهية . وبذلك تقف على ترتيب الأدلّة في مقام الاستنباط ، فالمفيد لليقين هو الدليل المقدّم على كلّ دليل ، يعقّبه الدليل الاجتهادي ، ثمّ الأصل العملي . إنّ الأصول العملية المعتبرة وإن كانت كثيرة ، لكن أكثرها مختص بباب دون باب ، كأصل الطهارة المختص بباب الطهارة ، أو أصل الحلّية المختص بباب الشك في خصوص الحلال والحرام ، أو أصالة الصحّة المختصة بعمل صدر عن الشخص وشكّ في صحّته وفساده ، وأمّا الأصول العملية العامة التي يتمسك بها المستنبط في جميع أبواب الفقه فهي أربعة تعرف ببيان مجاريها . لأنّ الشكّ إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا ، وعلى الثاني إمّا أن يكون الشكّ في أصل التكليف أو لا ، وعلى الثاني إمّا أن يمكن الاحتياط أو لا ،